كما يدل عليه قوله صلىاللهعليهوآله في الصدر رفع عن أمّتي التسعة إلخ ... لا الرفع المطلق ولعله هو منشأ الفرق بين الرفع التشريعي في المقام والنفي التشريعي في لا ضرر ولا ضرار فإنّ النفي في الثاني مطلق بخلاف الرفع في المقام فإنّه رفع عن الأمة وعليه فما يتوجه إلى الأمة والأشخاص هو الأحكام سواء كانت تلك الأحكام أحكام مجهولة أو أحكام ما استكرهوا عليه أو ما اضطروا إليه أو ما لا يطيقون أو أحكام موارد الخطأ والنسيان وحديث الرفع يدل على رفع ثقل هذه الأحكام عن الأمّة وهو لزومها وتنجيزها.
ولقد أفاد وأجاد في تسديد الاصول حيث قال إنّ تعبير الحديث هو رفع التسعة عن الامة ورفع شيء عن الأشخاص ظاهر عرفا في نفي الإلزام به عنه وهو معناه العرفي بلا أيّ تأويل وخلاف ظاهر إلى أن قال وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا مجال للجواب عن الإشكال بأنّ نسبة الرفع إلى التسعة مبنية على الادّعاء ومن قبيل المجاز العقلي ولا حاجة إلى التقدير وذلك أنّ الظاهر عرفا من قولنا (رفع عنك كذا) هو نفي الإلزام به عنك ونفي تحميله عنك وهو لا يحتاج إلى تقدير إلى أن قال وبالجملة فرق بين الرفع أو النفي المطلق وبين الرفع عن الاشخاص. (١)
فتحصّل أنّ إسناد الرفع إلى ما لا يعلمون وسائر الفقرات إسناد حقيقي ومعه فلا حاجة إلى عناية وتقدير لأنّ المرفوع في جميع الفقرات هو الإلزام الشرعي في مرحلة الجهل والإكراه والاضطرار والنسيان والخطأ ونحوها وتقدير المؤاخذة أو الأثر المناسب أو جميع الآثار مخالف لأصالة عدم التقدير ولا موجب للذهاب إليه مع إمكان إسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وما لا يطيقون وغيرهما من الإلزامات عن الامة المرحومة في مرحلة الظاهر فتدبر جيدا.
ومما ذكر يظهر ما في الكفاية حيث فصّل بين ما لا يعلمون وغيره من الفقرات حيث قال لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون
__________________
(١) تسديد الاصول ٢ ، ١٣٠.