أثر وقابل للرفع فلو نذر أن يشرب من ماء الفرات فاكره على الترك فترك الشرب بعد ما تعلّق النذر على الشرب له حكم وهو الحرمة لأنّه حنث وله كفّارة فقوله صلىاللهعليهوآله رفع ما اكرهوا عليه يدل على رفع حكم الترك المذكور من الحرمة والكفارة فلا وجه لتخصيص المرفوع بحكم الأمور الوجودية.
وحكم الترك كحكم الفعل أمر حقيقي قابل للرفع والرفع فيه أيضا حقيقي لا ادعائي بعد ما عرفت من أنّ الرفع هو رفع حكم ثقيل عن الامة وعليه فالجواب عمّن خصص المرفوع بالامور الوجودية بأنّ التحقيق أنّه لا مانع من تعلّق الرفع بالامور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي لا حقيقي والمصحح له ليس إلّا آثار ذلك العدم وأحكامها كما أنّ المصحح لرفع الأمور الوجودية هو آثارها وأحكامها (١) لا يخلو عن إشكال وذلك لما عرفت من ممنوعية الادعاء الوجودية هو آثارها وأحكامها (١) لا يخلو عن إشكال وذلك لما عرفت من ممنوعية الادعاء لأنّ حكم الترك كحكم الفعل حكم حقيقي وهو قابل للرفع من دون حاجة إلى ادعاء ورفعه رفع حقيقي بمعنى رفع ثقل الحكم عن الامة كما لا يخفى ثم إذا عرفت أنّ حديث الرفع يشمل حكم الفعل والترك اتّضح حكم ما إذا اكره على ترك الصلاة في جميع الوقت فإنّ تركها مصداق لما اكرهوا عليه وهو كما في تسديد الاصول ثقيل على المكلف فإنّه مخالفة للواجب موجبة للتعزير الدنيوي والعقاب الأخروي وللقضاء خارج الوقت وكل ذلك ثقل على المكلف أوجبه عليه إكراه المكره على الترك فيرفع هذا الأمر الثقيل بجميع ثقله على المكلف أوجبه عليه إكراه المكره بالكسر على الترك فيرفع هذا الأمر الثقيل بجميع ثقله عن عاتقه بحيث لا يكون على عاتقه من الثقل أثر أصلا فإطلاقه ومقتضى رفعه بالمرة أن لا يستحق تعزير الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا القضاء خارج الوقت.
نعم لو أكرهه على ترك الصلاة في وقت الفضيلة مثلا فلا يترتب من تركها أمر عليه ثقيل فإنّ وجوب الإتيان بها في بقية الوقت مما يقتضيه نفس التكليف بالواجب والموسّع لا أنّه
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.
(١) تهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.