أمر جديد أتى من ناحية الإكراه وفوت الفضل ليس إلّا فوات النفع لا تحميل ثقل وضرر. (١)
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه ينافي ما رواه في الكافي بسنده عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وانا أعلم والله انّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله انتهى بناء على أنّ التقيّة نوع من الإكراه ووجه المنافاة أنّ هذه الرواية تدل على لزوم القضاء مع الإكراه على ترك الصوم.
نعم يمكن أن يقال : إنّ الموضوع لوجوب القضاء ليس هو الترك بل هو الفوت وهو مسبب عن الترك وحديث الرفع مختص بما يكون فعلا مباشريّا للمكلف سلبا أو إيجابا لا ما يكون مترتبا عليه وبناء على هذا فلو اكره على ترك الصلاة في جميع الوقت لا يدل حديث الرفع إلّا على رفع التعزير والعقوبة وأمّا القضاء فهو مترتب على عنوان الفوت وليس هو فعلا مباشريا للمكلف وأصل البراءة لا يثبت العنوان ومما ذكر يظهر وجه لزوم القضاء على من نسي الصلاة في تمام الوقت فتدبر.
ولكن لقائل أن يقول أنّ الرواية ضعيفة ، هذا مضافا إلى أنّ موضوعها مختصّ بالصوم على أنّها لا تدلّ على وجوب القضاء ولعل القضاء ليس بواجب لأنّ الفعل أعمّ من الوجوب فتدبّر.
تفصيل : ولا يذهب عليك أنّ المحكي عن المحقق النائيني قدسسره أن يكون المرفوع في حديث الرفع شاغلا لصفحة الوجود فإنّه بذلك يمتاز الرفع عن الدفع فإنّ الدفع هو المنع عن تقرر الشيء والرفع هو المنع عن بقاء الوجود إلى أن قال فاعلم أنّ الظاهر الأوّلي وإن كان رفع نفس صفة النسيان إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور فإنه مضافا إلى أنّ النسيان ليس من الأمور التشريعية بنفسه وليس له أثر شرعا كي يكون رفعه بلحاظ رفع أثره يلزم من ذلك
__________________
(١) تسديد الاصول ٢ : ١٣٧.