ترتيب آثار الصدور العمدي على الفعل الصادر عن النسيان وهو كما ترى خلاف الامتنان فلا محيص من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأوّلي بجعل النسيان بمعنى المنسي فيكون المرفوع نفس الفعل الصادر عن المكلف نسيانا بأن يفرض عدم وقوع الفعل منه وخلو صفحة الوجود عنه وعلى هذا يختص الحديث بالمحرمات ولا يشمل الواجبات لأنه لو فرض الإتيان بواجب عن نسيان فرفعه عبارة عن إعدامه وفرض عدم صدوره وهو ينافي الامتنان ولو فرض تركه عن نسيان فليس في البين شيء شاغل لصفحة الوجود كي يمكن رفعه وبذلك يظهر فساد توهم دلالة قوله رفع النسيان على سقوط الجزئية ووقوع الطلب فيما عداه.
وقد أورد عليه سيدنا الاستاذ المحقق الدّاماد قدسسره : في محكي كلامه بأن المرفوع نفس الخطأ والنسيان ويكون رفعهما مع أنهما قد يقعان كثيرا ما كناية عن فرض عدم صدور ما صدر عن المكلف عن نسيان أو خطأ عنه وبعبارة أوضح أنه لما كان المكلف المتشرّع بأحكام الله المبالي بدينه وفرائضه بحيث إذا لم يعرض له الخطأ والنسيان لكان آتيا بالواجبات وتاركا للمحرمات فإذا جعل الشارع خطأه أو نسيانه بمنزلة العدم فكأنّه فرضه آتيا بالواجب الذي ترك عن خطأ أو نسيان وتاركا للمحرم الذي أتى به عنه وقد عرفت سابقا انصراف الحديث المبارك عن السهو والنسيان الذي نشأ عن عدم المبالاة بالدين وعدم التقيد بأحكام الله وفرائضه وعلى هذا نقول وإن كان ظاهر الرفع في قبال الدفع جعل الموجود بمنزلة المعدوم إلّا أن المرفوع نفس صفة النسيان والخطأ الموجودين ادعاء باعتبار رفع الفعل أو الترك الصادر عن المكلف عن نسيان وخطأ وجعله بمنزلة العدم.
وعلى هذا فكما انه يستفاد من الحديث الرفع في بعض الأحيان فكذلك يستفاد منه الوضع في بعضها الآخر إلى أن قال فنقول وبه نستعين معنى رفع الخطأ والنسيان رفع كل ما كان عن خطأ ونسيان بادعاء رفع الأثر عنه شرعا سواء كان الفعل أو الترك وسواء كان بنفسه منسيّا أو كان منشؤه النسيان فيرد على المحقق المذكور أوّلا : أنه لا موجب لاختصاص