متفرّع على عدم إمكان إسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وغيره ومع وضوح إمكانه فالمرفوع هو الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر شرعا كنفي الضرر في حديث لا ضرر فإنّه أيضا نفي تشريعي بمعنى أنّ الضرر من أيّ جهة كان محكوم بالنفي شرعا ومقتضى رفع الحكم شرعا هو رفع تنجيزه.
والتحقيق أنّ الرفع في المقام لا يحتاج إلى ادّعاء وعناية أصلا فإنّ الرفع رفع عن الأمّة ومعنى رفع الأحكام عن الأمّة رفع ثقلها عنهم وثقلها هو لزومها وتنجيزها وإسناد رفع إلى اللزوم والتنجيز حقيقي ولا يحتاج فيه إلى العناية والادّعاء وهكذا الأمر بالنسبة إلى ساير الفقرات من الرواية أي رفع ما اضطرّوا إليه وما استكرهوا وغيرهما مع قيد عن الأمّة.
إذا عرفت هذه الامور فاتّضح أنّ حديث الرفع يدلّ على أنّ الإلزامات المجهولة الموجودة في الواقع مرفوعة عن الأمّة في مرحلة الظاهر.
ومعنى رفعها هو رفع ثقلها ولا منافاة بين وجود إلزام واقعا وبين الترخيص الظاهري لإمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بذلك ومع رفع الحكم في مرحلة الظاهر لا يجب الاحتياط ومع عدم وجوب الاحتياط لا مجال للعقاب والمؤاخذة.
ثمّ إنّ حديث الرفع لا يختصّ بالشبهات الموضوعية بل يعمّ الشبهات الحكمية لإطلاق الموصول في رفع ما لا يعلمون.
ودعوى أنّ أخوات فقرة رفع ما لا يعلمون يمكن أن تكون قرينة لاختصاص رفع ما لا يعلمون بالشبهات الموضوعيّة لأنّ رفع ما اضطرّوا إليه أو رفع ما استكرهوا عليه لا يشمل غير الشبهات الموضوعية.
مندفعة بأنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه فقوله صلىاللهعليهوآله «ما اضطرّوا إليه» اريد منه كل ما اضطرّ إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقّق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضى اتحاد السياق أن يراد من قوله صلىاللهعليهوآله «ما لا يعلمون» أيضا كل فرد من أفراد هذا العنوان ألا ترى أنّه إذا قيل ما يؤكل وما يرى في قضية واحدة لا يوجب انحصار الأوّل في بعض الأشياء تخصيص الثاني به.