فلو شك في مانعية شيء للصلاة فحديث الرفع يدل على صحة صلاته ما دام شاكّا وأمّا إذا قطع بكونه مانعا وجب عليه إعادتها في الوقت وقضاؤها في خارجه كما هو مقتضى القاعدة في الأحكام الظاهرية.
هذا بخلاف الشكّ في انطباق عنوان ما هو مانع على شيء فإنّه لا يبعد أن يقال بالإجزاء وإن علم بعد العمل بالانطباق كما لو صلّى مع لباس شك في أنّه مأكول اللحم صحّ صلاته لأنّ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك هو تخصيص المانع بصورة العلم ولا يمكن هذا القول في الشبهة الحكمية لاستحالة تخصيص المانع بصورة العلم بالمانعية.
وأجيب عنه بأنّ المستحيل إنّما هو جعل المانعية ابتداء في حق العالم بها لاستلزامه الدور وأمّا جعلها ابتداء بنحو الإطلاق ثمّ إخراج ما هو مشكوك المانعية بضميمة حديث الرفع بأن يرفع فعلته مانعية في حال من الأحوال فليس بمستحيل فمع حكومة حديث الرفع تخصيص المانعية على غير هذه الصورة التى يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث وعليه فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو موافق للمأمور به ولازمه سقوط الأمّة وانتفاء الإعادة والقضاء وهكذا الكلام في الشرطية والجزئية إذ لا وجه لتخصيص البحث بالمانعية.