بالنجاسة بل هي حاصلة بالملاقاة وهي من الأمور الواقعية الخارجية التكوينية ولا دخل لفعل الانسان فيها.
وإنّما حديث الرفع يرفع أحكام أفعال النجاسة ما دامت العناوين المذكورة موجودة ولذا لو صلى في النجس خطأ أو نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها فحديث الرفع يدلّ على رفع حكمه وثقله فيحكم بصحّة صلاته فيه لا رفع تنجس الملاقي كما لا يخفى.
وقد أورد عليه بأنّ ما ذكروا إن كان تامّا بالنسبة إلى مثل النجاسة ولكن لا يتم بالنسبة إلى إتلاف مال الغير نسيانا فإنّ الإتلاف فعل للمكلّف ومقتضى ما ذكر أن يكون الحكم بالضمان مرفوعا عند النسيان ومع ذلك محكوم بالضمان وهكذا مسّ الميّت فإنّه فعل للمكلّف وليس كالملاقاة التى تقع بين شيئين من دون استناد إلى المكلّف ومقتضى شمول حديث الرفع هو عدم وجوب الغسل مع أنّ المعلوم خلافه.
اللهمّ إلّا أن يقال : بالتخصيص او التخصّص حيث أنّ في مثل الضمان بالإتلاف أو الغسل بمسّ الميت لم يعتبر فيه الاختيار والعمد والكلام فيما إذا اعتبرا فيه فتدبّر جيّدا.
فتحصّل إلى حدّ الآن انّ اللازم في تطبيق حديث الرفع أمور :
أحدها : أن يكون المرفوع هو الحكم لا الموضوع والفعل ولا فرق في الحكم بين أن يكون تكليفيا أو وضعيّا
وثانيها : أن يكون لفعل المكلف دخل في ترتّب الحكم.
وثالثها : أن يكون للاختيار دخل في موضوع الحكم أو متعلقه فالمرفوع هو حكم فعل أو ترك من الأفعال أو التروك الاختيارية للمكلّف لا حكم وجود شيء أو عدمه من دون دخل لفعل المكلف وتركه أو اختياره فيه.
ورابعها : أن يكون رفع الحكم امتنانا على الأمّة فما لا امتنان فيه بالنسبة إلى الأمة كرفع الضمانات عند عروض بعض هذه العناوين لا يشمله حديث الرفع.
التنبيه التاسع :
انّه ربما يفصل في الشكّ في المانعية بين الشبهة الحكمية والموضوعية في الإجزاء وعدمه