ولو تعلّق الإكراه على ترك الجزء والشرط فإن كان مضطرا في أصل العقد عادة أو شرعا فمحصّل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لأنّ الإكراه قد تعلّق بترك الجزء أو الشرط وليس للترك بما هو أثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس أثرا شرعيا بل من الامور العقليّة فإنّ ما يرجع إلى الشارع ليس إلّا جعل الجزئية أو الشرطية تبعا أو استقلالا وأمّا إيجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به فإنّما هو أمر عقلي يدركه هو عند التطبيق وعدمه.
ويمكن الجواب بأنّ منشأ هذا التفصيل هو زعم لزوم تقدير الأثر في حديث الرفع وأمّا على ما عرفت من عدم الحاجة إلى التقدير فلا وجه له لأنّ مفاد حديث الرفع أنّ الإلزامات المجهولة أو المنسية أو المكره عليها أو المضطر إليها رفعت ثقلها بعروض هذه الطواري ومن المعلوم أنّ التدارك والإعادة ثقيل على المكلّفين وهما من لوازم بقاء الإلزامات المذكورة ومقتضى حديث الرفع هو رفع ثقل هذه الإلزامات به منها بقاء ومعنى ذلك عدم وجوب التدارك والإعادة من دون فرق بين النسيان والإكراه ومن دون تفاوت بين كون الإكراه على ترك الجزء أو الشرط وبين الإكراه على إيجاد المانع إذ الحديث يعمّ الجميع.
ولا حاجة إلى تقدير الأثر الشرعي حتى يقال إنّ وجوب الإعادة ليس أثرا شرعيّا في حدّ نفسه ولا أثرا مجعولا لبقاء الأمر الأوّل بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه وإن أمكن الجواب عنه بكفاية كون وضع منشئه ورفعه بيد الشارع فالأقوى هو عموم حديث الرفع وعدم صحة التفصيل المذكور فلا تغفل.
التنبيه الثامن :
أنّ المرفوع في حديث الرفع هي أحكام الأفعال التى يكون للاختيار والعمد دخل فيها وأمّا ما لا دخل لهما فيها فلا يشمله حديث الرفع.
وعليه فلا يرفع حديث الرفع مثل النجاسة الحاصلة بالملاقاة حال الجهل أو الإكراه أو الاضطرار وإن قلنا بأنّ التنجّس من الأحكام لعدم مدخلية الاختيار والعمد في الحكم