حاكم بالنسبة إلى الأدلة الاوّلية يوجب ذلك تخصيص المفطرية بحال غير الإكراه وعليه فلا يسقط الأمر المتعلّق بالمجموع من التروك في باب الصوم ومع عدم السقوط فالمأتي به موافق للمأمور به ومع الموافقة لا مجال لدعوى الملازمة بين ترك المأمور به ولزوم القضاء لعدم تحقّق موضوعه وهو ترك المأمور به.
لا يقال : إنّ الموافقة والمخالفة والصحّة والفساد ليست من الأمور الجعليّة حتى تكونا قابلتين للرفع والوضع.
لأنّا نقول إنّ الموافقة والمخالفة للمأمور به وإن لم تكونا مجعولتين ولكنّهما قابلتان للرفع والوضع بسبب إمكان وضع منشأهما ورفعه.
ودعوى أنّ الإكراه في العبادات كالإكراه في المعاملات فكما أنّ الإكراه في المعاملات في الأجزاء أو الشرائط يوجب البطلان فكذلك في العبادات.
مندفعة بوضوح الفرق بينهما فإنّ مقتضى كون حديث الرفع مختصّا بموارد الامتنان هو رفع ثقل لزوم المعاملة ونفوذها بسبب الإكراه لأنّ اللزوم خلاف الامتنان ولذا يحكم ببطلان المعاملات إذا أكره عليها. هذا بخلاف باب العبادات فإنّ الحكم بلزوم الإعادة أو القضاء عند الإكراه خلاف الامتنان فالفارق هو اختلاف الموارد في الامتنان وعدمه.
فتحصّل أنّه يجوز الأخذ بعموم الحديث في الأحكام الوضعية أيضا ما لم تكن قرينة على الاختصاص أو التخصيص ولكنه محلّ تأمّل لعدم ثبوت العمل بإطلاق حديث الرفع.
التنبيه السابع :
أنّه ربّما يفصل بين الإكراه على إيجاد المانع الشرعي وبين الإكراه على ترك الجزء أو الشرط بأنّه لو تعلّق الإكراه على إيجاد مانع شرعي فإن كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لإيجاد العقد والمكره يكرهه على إيجاد المانع فالظاهر جواز التمسّك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف وإن لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحّة التمسّك لعدم صدق الإكراه مع إمكان التفصّي عنه.