عنه كما مرّ بأنّه لا وجه لتخصيص المرفوع بآثار الامور الوجودية لأنّ حكم الترك كحكم الفعل ثقيل وقابل للرفع فإعادة الواجب أو قضائه من ناحية نسيان الجزء أو الشرط ثقيل ويكون مرفوعا.
وعليه فحديث الرفع حاكم على أدلّة المركّبات أو على أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط ومقتضاه هو اختصاص الأجزاء والشرائط بغير حال النسيان ويكون تمام الأمور به في حق المكلّف عامة الأجزاء والشرائط غير المنسية وعليه فالمأتى به حال النسيان موافق للمأمور به ومع المطابقة يصح المأتي به كما لا يخفى.
ثمّ إنّ مقتضى ما عرفت من إمكان تصحيح المأتي به بحديث الرفع هو عدم الفرق بين كون النسيان مستوعبا لجميع الوقت وعدمه إذ مع شمول حديث الرفع يكون المأتي به موافقا للمأمور به ونتيجة ذلك هو سقوط الأمر المتعلق بالمأمور به فلا يبقى أمر حتى يجب إعادته فضلا عن قضائه نعم لو دلّ دليل خاصّ على لزوم الإعادة لزم تخصيص حديث الرفع. هذا كلّه بالنسبة إلى العبادات وأمّا المعاملات فيمكن أن يقال : إنّ النسيان مثلا إن تعلّق بالسبب المقوّم أو الشرط المقوّم ممّا يكون قوام العقد به عرفا كإرادة تحقّق معناه فلا ريب في بطلان المعاملة إذ ليس هنا عقد عرفا حتى يتّصف بالصحّة ظاهرا.
وإن تعلّق بشرط من الشرائط الشرعيّة لكون العقد عربيا فلا إشكال في إمكان تصحيحه بحديث الرفع فإنّ العقد محقّق قطعا في نظر العرف فمع حكومة حديث الرفع وسقوط الشرط المذكور عن الشرطية يصير العقد الصادر عقدا مؤثّرا فلا تغفل.
التنبيه السادس :
أنّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعمّ الأحكام الوضعيّة فكما أنّ حديث الرفع يرفع الحرمة والوجوب فكذلك يرفع المفطريّة ونحوهما وعليه فلو أكره على إيجاد المفطر فلا يوجب بطلان الصوم وذلك لأنّ المفطريّة من الأحكام المجعولة لمثل الأكل ومقتضى إطلاق رفع ما استكرهوا عليه هو رفع المفطرية بالإكراه وحيث إنّ حديث الرفع