موجب لرفع حكم الترك وهو الحنث من الكفارة فلا وجه لتخصيص المرفوع بآثار الأمور الوجودية لأنّ حكم الترك كحكم الفعل حكم حقيقي ثقيل وقابل للرفع ثمّ إنّ المرفوع في مثل رفع النسيان والخطأ نفس النسيان ونفس الخطأ ويؤول نفيهما مع أنّهما قد يقعان كثيرا كناية عن فرض عدم صدورهما وجعل خطأه ونسيانه بمنزلة العدم فكأنّه فرضه أتيا بالواجب وتاركا للمحرم فيما إذا اترك الواجب أو أتى نسيان أو خطأ وعلى هذا نقول وإن كان ظاهر الرفع في قبال الدفع هو جعل الموجود بمنزلة المعدوم إلّا أنّ المرفوع يكون نفس صفة النسيان والخطأ الموجودين إدّعاء باعتبار رفع الفعل أو الشرك الصادر عن المكلف عن نسيان وخطأ وجعله بمنزلة العدم.
وعليه فكما يستفاد من الحديث الرفع في بعض الأحيان فكذلك يستفاد منه الوضع في بعضها الآخر فلا موجب لاختصاص الحديث برفع الأمور الوجودية.
ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا وجه لجعل المرفوع بنفس المنسي بعد عدم إمكان أن يكون المرفوع هو نفس النسيان لشمول نفي النسيان لكلّ ما يكون ناشئا عن النسيان ولو لم يكن بنفسه منسيّا.
فمن هذا يعلم أنّه لا يختصّ المرفوع بالحكم المتعلق بالشيء أو الحكم الترتب على الشيء بل يشمل ما يكون ناشئا عن الخطأ والنسيان ومرتبطا بهما بنحو من الأنحاء لأنّ ذلك هو مقتضى فرض النسيان أو الخطأ الموجود بمنزلة العدم من دون تقييد وتخصيص فلو فرض أحد يضطر أو يكره على التكلم في الصلاة فحرمة القطع مرفوعة بالاضطرار أو الإكراه بل يرتفع لازم التكلم من الإعادة والفضاء المترتبين على عدم الإتيان بالمأمور به أيضا لأنّ منشأهما هو الاضطرار أو الإكراه فإذا ارتفع الاضطرار أو الإكراه ارتفع لوازمهما أيضا لأنّ منشأهما هو الاضطرار أو الإكراه فإذا ارتفع الاضطرار أو الإكراه ارتفع لوازمهما أيضا.
التنبيه الخامس :
أنّه لو نسي شرطا أو جزءا من المأمور به هل يمكن تصحيح المأتي به بحديث الرفع أولا : ذهب بعض الأعاظم إلى الثاني مستدلّا بأنّ الحديث لا يشمل الامور العدمية يمكن الجواب