السابقة ومقتضى عمومها بحسب الزمان أن يكون حكمها باقيا في عامة الأزمنة وبحسب هذا الاعتبار يكون الرفع بالنسبة إليها بمعناه الحقيقي أي الإزالة.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ مع وجود الإطلاقي والاستعمالي لا حاجة إلى اعتبار الوجود سابقا ليكون الرفع بمعناه الحقيقي كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق ليست اختيارية حتى يكون لها أحكام.
لأنّا نقول إنّ هذه الامور وإن كانت بنفسها غير اختيارية ولكنّها باعتبار مباديها كانت تحت الاختيار لإمكان التحرّز عنها باختيار مبادي أضدادها فلا مانع من أن يتعلّق بها أحكام بهذا الاعتبار.
التنبيه الثالث :
أنّه لا إشكال في قبح مؤاخذة الناسي والعاجز والمخطي بحكم العقل وعلى هذا يرد على الرواية أمران أحدهما أنّ هذا لا يختصّ بالأمة المرحومة لأنّ الحكم العقلي لا يختصّ بزمان دون زمان.
وثانيهما أنّ الرواية ظاهرة في الامتنان مع أنّه لا منّة في رفع ما هو قبيح عند العقل.
يمكن أن يقال : إنّا نمنع استقلال العقل بقبح المؤاخذة في الناسي والمخطي مع كون مبادي أضدادهما تحت الاختيار فإنّ مع شرك التحفظ لا يقبح المؤاخذة فإذا لم تكن المؤاخذة قبيحة أمكن تصور الامتنان عند رفع الإلزام والمؤاخذة عند النسيان والخطأ.
وهكذا العقل لا يستقلّ بقبح المؤاخذة فيما لا يتحمل عادة لا فيما لا يقدر عليه أصلا فرفع المؤاخذة فيما لا يتحمّل عادة ممكن ويكون امتنانيا.
التنبيه الرابع :
أنّه لا فرق بين أن يكون متعلّق الحكم هو الفعل أو الترك اذ أيّ واحد منهما فله حكم وأثر ثقيل يكون قابلا للرفع وعليه فلو نذر شرب ماء الفرات فأكره على الترك فالإكراه