الحج لأنّ رفعه يقتضي وضع التكليف الثقيل على المكلّف وهو خلاف الإرفاق بخلاف إذا شكّ في شرائط الواجب فإنّ رفعه فيها يوجب الإرفاق كما لا يخفى.
التنبيه الثاني :
أنّ الرفع في حديث الرفع ظاهر في معناه وهو إزالة الشيء عن صفحة الوجود بعد حصوله وتفسيره بالدفع خلاف الظاهر وحيث إنّ الحكم مع قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل لا يمكن رفعه فالرفع متعلّق بإلزامه في مرحلة الظاهر وهكذا الأمر في سائر الفقرات فإنّ الرفع متعلّق بإلزام أحكام مواردها.
لا يقال : إنّ الخطاب لا يشمل الناسي والعاجز ونحوهما فلا بدّ أن يكون الرفع بالنسبة إليهم بمعنى الدفع لا الرفع.
لأنا نقول : نمنع ذلك بل الرفع في الموارد المذكورة بمعنى الرفع أيضا لأنّ الخطابات شاملة لهم بحسب الإرادة الاستعمالية وهذه الخطابات قابلة للرفع وإن كان الرفع بالنسبة إلى الإرادة الجديّة دفعا.
لا يقال : إنّ الحسد والطيرة والوسوسة لا حكم لها حتى يكون الرفع بالنسبة إليها مستعملا في معناه بل اللازم أن يكون الرفع فيها ، بمعنى الدفع.
لأنا نقول : نمنع ذلك بل الرفع في الموارد المذكورة بمعنى الرفع ايضا لأنّ الخطابات شاملة لهم بحسب الإرادة الاستعمالية وهذه الخطابات قابلة للرفع وإن كان الرفع بالنسبة إلى الإرادة الجديّة دفعا.
لا يقال : إنّ الحسد والطيرة والوسوسة لا حكم لها حتى يكون الرفع بالنسبة إليها مستعملا في معناه بل اللازم أن يكون الرفع فيها بمعنى الدفع.
لأنّا نقول إنّ الفقرات الثلاثة من الأفعال القلبية وبهذا الاعتبار يمكن تعلّق الحرمة بها فالحسد بمعنى تمنّي زوال النعمة عن الغير فعل من الأفعال القلبية ويمكن الحكم بحرمته وهكذا الوسوسة والطيرة والشاهد عليه كون هذه الأفعال محكومة بالأحكام في الشرائع