هذا مضافا إلى أنّ روايات السكوني مقبولة كما نص الشيخ في العدة بأنّه عملت الطائفة بما رواه السكوني فيما لم يكن عندهم خلافه مع أنّ كتب السكوني منقولة بواسطة النوفلي كما صرّح بذلك النجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست فلو كان النوفلي غير مقبول الرواية لما أفاد ما في العدة من أنّ الطائفة عملت بما رواه السكوني فيما لم يكن عندهم خلافه كما لا يخفى ولذا قال في بهجة الآمال عند ترجمة السكوني وبالجملة من جميع ما ذكر ظهر الاعتماد على النوفلي أيضا فإنّه الراوي عنه جلّا إن لم نقل كلا حتى رواية الماء يطهر المتقدمة فإن راويها عنه هو. (١) وقال أيضا عند ترجمة النوفلي ومر في اسماعيل بن أبي زياد ما يشير إلى اعتماد تام عليه ويؤيده رواية الأجلاء عنه منهم الحسن بن علي الكوفي (٢)
ومما ذكر يظهر ما في مباحث الحجج من تضعيف السند بواسطة النوفلي. (٣)
وكيف ما كان فتقريب الاستدلال كما في نهاية الأفكار انّ دلالة قوله الناس في سعة ما لا يعلمون على المطلوب ظاهرة سواء كانت كلمة ما مصدرية ظرفية أو موصولة أضيف إليها السعة إذ المعنى على الأول إنهم في سعة ما داموا غير عالمين بالواقع.
وعلى الثاني انّهم في سعة ما لا يعلمونه من الأحكام الراجع إلى عدم كونهم في كلفة إيجاب الاحتياط فيعارض ما دلّ على وجوب التوقف والاحتياط (٤) إذ لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة فهذا الحديث يعارض ما دل على وجوب الاحتياط.
أورد عليه في فرائد الاصول بأنّ فيه ما تقدم في الآيات من أنّ الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع. (٥)
__________________
(١) بهجة الآمال ٢ : ٢٥٣.
(٢) بهجة الآمال ٣ : ٣٢٢.
(٣) مباحث الحجج ٢ : ٦٣.
(٤) نهاية الأفكار ٣ : ٢٢٨.
(٥) فرائد الاصول : ١٩٩.