وأمّا ما ذكر من أنّ مورد الرواية مورد استصحاب عدم التذكية ومقتضاه هو حرمة أكله ففيه أنّ مجرى استصحاب عدم التذكية هو الحيوان الذي يكون قابلا للذبح لا أجزاؤه فلا يجري الاستصحاب المذكور في اللحم كما لا يخفى. وأمّا دعوى اختصاص قوله هم في سعة حتى يعلموا بخصوص اللحم فهي ممنوعة لأنّ الجبن أيضا يكون في السفرة وهو أيضا مشكوك الحليّة ولا دليل على إحراز كونه من غير ميتة بل يكتفى في جواز أكله بأصالة الحليّة ولا وجه لتخصيص الرواية باللحم.
ثم لو كان تطبيق قوله عليهالسلام هم في سعة حتى يعلموا على مورد الرواية مشكلا فلا يضر ذلك بجواز الأخذ بالكبرى في الموارد التي لا أمارة فيها كحلية الجبن فالرواية دالة على البراءة في الشبهة الموضوعية والحكمية لأن قوله عليهالسلام هم في سعة حتى يعلموا يكون بمنزلة الكبرى الكلية وتطبيقها على الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيصها بها فبإطلاقها يشمل الشبهة الحكمية أيضا فتدبر جيدا.
اللهمّ إلّا أن يقال : رجوع الضمير في قوله عليهالسلام هم في سعة حتى يعلموا إلى الّذين وجدوا السفرة المطروحة يمنع عن كون هذا القول كبرى كليّة بل يحتاج إلى إلقاء الخصوصية وهو مشكل بعد احتمال مدخلية خصوصيات المورد ولكن لحن الرواية يساعد كبروية القول المذكور ولا خصوصية في الذين وجدوا السفرة المطروحة فتدبر جيّدا.