قال في نهاية الأفكار يمكن دفعه بأنه يتجه ذلك إذا كان الصدر إنشاء للحلية في الأمثلة المزبورة بعنوان كونها مشكوك الحرمة وإلّا فبناء على كونه حاكيا عن إنشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة فلا يرد إشكال إذ المقصود حينئذ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعنوانات مختلفة غير انه جمع الكل ببيان واحد لا أنّ المقصود هو إنشاء الحلية في الموارد المزبورة بعنوان قاعدة الحلية (١)
ولا يخفى ما فيه لظهور قوله عليهالسلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه في الإنشاء وحمله على الإخبار عن القواعد المختلفة خلاف الظاهر هذا مضافا إلى ما أفاد الشهيد الصدر قدسسره من أنه خلاف الظاهر لا فقط باعتبار ظهور الجملة في الإنشاء لا الإخبار بل من أجل قوة ظهورها في أنّها في مقام إعطاء قاعدة كلية بنكتة واحدة للتطبيق على الموارد المختلفة بحيث يستفيد السامع تطبيقها بالفعل وهذا لا يناسب مع كون القضية إخبارية تجمع حيثيات وقواعد متعددة لا يمكن أن يرجع إليها المكلف في مجال التطبيق. (٢)
وحكي أيضا عن تعليقة المحقق الخراساني على الفرائد في دفع الإشكال أن ذكر الموارد المذكورة من باب التنظير (اي تنظير قاعدة أصالة الإباحة بسائر القواعد كقاعدة اليد والسوق والاستصحاب) لتقريب أصالة الإباحة إلى الأذهان وأنّها ليست بعادمة في الشريعة وإنّها حكمت بالحل في الموارد المذكورة مع عدم القطع بالحلية انتهى.
يمكن أن يقال إنّ هذا الحمل لا يساعد مع قوله عليهالسلام «وذلك مثل الثوب» فإنّه كما أفاد في تسديد الاصول ظاهر جدا في أنه ذكر مثال لقوله كل شيء هو لك حلال ولو أراد ما أفاده المحقق الخراساني لقال وذلك مثل حلية الثوب (٣)
وقال الشهيد الصدر قدسسره : في نهاية الأمر والذي يقوى في النفس أنّ المقصود من
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.
(٢) مباحث الحجج ٢ : ٦٦١.
(٣) تسديد الاصول ٢ : ١٤٨.