التنبيه
واعلم أنّ مقتضى عموم قاعدة الحلّية هي حلّية المشكوك ولو كان الشيء المشكوك هو أجزاء الحيوان من الجلد أو اللحم أو الشحم المأخوذة من يد الكافر أو المستوردة من بلاد الكفر بشرط احتمال التذكية الشرعية في حيوانها فحينئذ يجوز التصرف فيها عدى ما اشترط العلم بالتذكية في الاستعمال كالأكل أو لبسه في الصلاة.
وذلك لجريان قاعدة الحلّية فيها كجريان قاعدة الطهارة ولا مجال لاستصحاب عدم التذكية فيها بناء على أنّ التذكية هي فري الأوداج الأربعة لا الأمر المعنوي الحاصل بالفري ومن المعلوم أنّ فري الأوداج الأربعة لا يتصور في أجزاء الحيوان فانما لم تجر أصالة عدم التذكية فمقتضى قاعدة الحلّية هو جواز التصرف مطلقا عدى ما خرج.
نعم لو كان المشكوك جسد الحيوان الكامل فلا مجال لقاعدة الحلّية لجريان أصالة عدم التذكية فيحرم جميع التصرفات.