فصار الحاصل أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو لك حلال سواء علم حكمه كلي فوقه أو تحته بحيث لو فرض العلم باندارجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه أو لم يعلم ذلك.
وعليه فالرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل حليته لكونه من المذكى أو حرمته لكونه من الميتة وهكذا يصدق على شرب التتن أو لحم الأرنب مثلا لان الحلّية والحرمة كليهما محتملتان فيهما.
وبعبارة اخرى قوله فيه حلال وحرام يحمل على صلاحية الشيء أو الفعل لهما واحتمالهما فيه فيصير المعنى أنّ كل شيء يصلح لأن يكون حراما ولأن يكون حلالا ويصح فيه أن يقال : إنّه إما حرام أو حلال فهو لك حلال.
وقد أورد عليه بأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام كونه منقسما إليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مردّدا بينهما إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا ودعوى أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه هو احتماله وصلاحيته لهما مندفعة بأنه مخالف لظاهر القضيّة.
وعليه فيختص قوله عليهالسلام بالشبهات الموضوعية التى يكون الشكّ فيها في الحل والحرمة من جهة الشكّ في انطباق ما هو الحرام على المشتبه بعد إحراز وجود الحلال والحرام فيه بالفعل.
ويؤيّد ذلك ظهور كلمة «منه» و«بعينه» وتعريف الحرام باللام في قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فإنّه إشارة وإرجاع إلى الحرام المذكور في قوله عليهالسلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام ومن المعلوم أنّ الإشارة والإرجاع إليهما متفرّعتان على إحراز وجودهما قبل الإشارة والإرجاع والأجوبة المذكورة عن هذا الإيراد لا تخلو عن التكلف والتأمل والحاصل أنّ قوله «بعينه» و«منه» و«فيه» ومادة «العرفان» المستعملة في الأمور الجزئية قرينة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية ولا أقل من الشكّ في شمولها للشبهة الحكمية.