ثمّ إنّ المراد من الحجة في القضية المذكورة هو ما يمكن الاحتجاج به والبيان لا عنوان ما يصحح العقوبة حتى يوجب أن يكون القضية بشرط المحمول وحاصل القضية أنّ مخالفة التكليف الذى كان معلوما بالعلم أو العلمي ظلم وخروج عن زيّ العبودية لقيام الحجة عليه بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لعدم قيام الحجة عليه فليست بظلم بل العقوبة عليها عقوبة بلا حجة وظلم إذ الاحتمال عند العقلاء ليس بحجة بل هو بحكم عدم البيان.
منها : إن تلك القاعدة منافية مع حق الطاعة قال الشهيد الصدر إنّ المحقّقين من علماء الاصول قد فصّلوا بين أمرين أحدهما مولوية المولى وحق طاعته واعتبروا المولوية وحق الطاعة كلّيا متواطئا لا تقبل الزيادة والنقصان وليست ذات مراتب وهي عبارة عن حق طاعة كل تكليف يصدر عن المولى واقعا إذا أتمّت عليه الحجة والبيان.
والثانى ميزان الحجية والمنجّزية فقالوا بأنّ البحث في أصل المولوية موضعه علم الكلام وأمّا البحث عن ميزان الحجية فهو وظيفة البحث الأصول.
وفي هذا المجال بيّنوا قاعدتين أحدهما حجية القطع وأنّ كل حجة لا بدّ وأن ترجع إلى القطع والحجية ذاتية للقطع.
والثانية انتفاء الحجية بانتفاء القطع لأنّه من مستلزمات كون الحجية ذاتية للقطع وهذا هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وترتب على ذلك أنّ الظن بنفسه لا يمكن أن يكون حجة فلا بد لكى يكون حجة من جعل جاعل وعندئذ نواجه حيرة في أنّ جعل الجاعل كيف يجعل الظن حجة ومتنجزا وهل ذلك إلّا تخصيص في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع أنّ أحكام العقل غير قابلة للتخصيص.
ومن هنا برزت اتجاهات جعل الطريقية والعلمية للحكومة على حكم العقل إلى أن قال إنّ هناك خطأ أساسيا في هذا الطرز من التفكير حيث فصّل بين الحجية والمولوية مع أنّه لا فصل بينهما بل البحث عن الحجية بحيث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة لأنّ المولوية عبارة عن حق الطاعة والعقل يدرك حق الطاعة بملاك من الملاكات كملاك شكر المنعم أو