القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو إلى الطرق المنصوبة عنه عليهالسلام كما هو ظاهر المقبولة (١) وفي المقام لا يمكن إزالة الشبهة لأن الشك بعد الفحص واليأس فلا يعم المقام ويشهد لعدم عموم الموضوع انّه لو كان عنوان الشبهة عاما لزم منه التخصيص في كبرى أن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات مع أنها آبية عن التخصيص فكما لا عموم لها بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية فكذلك لا عموم لها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية بعد الفحص ومع عدم العموم لا تنافي بين أدلة الوقوف في الشبهات وأدلة البراءة لتغاير موضوعهما كما لا يخفى.
وثالثا : بما ذكره شيخ مشايخنا في الدرر تبعا للشيخ الأعظم قدسسره من أنّه مع فرض ظهور هذه الأخبار أي الأخبار الدالة على التوقف عند الشبهات في العموم (وإن الأمر بالوقوف مولوي) فلا مناص من حمل الأمر بالتوقف فيها على إرادة مطلق الرجحان وحمل الهلكة فيها على الأعم من العقاب وغيره من المفاسد وذلك لأن من الموارد التي أديت بهذه العبارة في الأخبار على سبيل التعليل النكاح في الشبهة وقد فسّره الصادق عليهالسلام بقوله إذا بلغك انك رضعت من لبنها أو انّها لك محرمة وما أشبه ذلك ولا إشكال في أن مثل هذا النكاح لا يجب الاجتناب عنه ولا يوجب عقابا وإن صادف المحرم الواقعي فإنّ مثل هذه الشبهة من الشبهات الموضوعية التي يتمسك فيها بالأصل اتفاقا مضافا إلى قيام الإجماع أيضا فيها والحاصل انّ قولهم عليهماالسلام فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أجرى في موارد وجوب التوقف وفي موارد عدم وجوب التوقف فاللازم أن تحمله على إرادة مطلق الرجحان حتى يلائم كليهما. (٢)
وتوضيح ذلك كما أفاد شيخنا الاستاذ قدسسره إنّ من موارد تطبيق قولهم عليهماالسلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة الخ نكاح المرأة التي يحتمل كونها رضيعة الإنسان ففي
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢٠٦.
(٢) الدرر : ٤٣١ ـ ٤٣٢.