موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهماالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. (١) مع أن المرأة المزبورة من الشبهة الموضوعية الغير اللازمة الاجتناب بالاتفاق مضافا إلى نص رواية مسعدة بن صدقة (على أنّ النكاح في المورد المذكور جائز).
حيث عد من موارد البراءة الشرعية المرأة التي اشتبهت كونها رضيعة الإنسان (٢) (وعليه) فيتعين التصرف بحمل الهلكة والخيرية على ما يناسب الرجحان الأعم من المانع للنقيض وغيره (٣) فيكون الأمر فيها محمولا على إرادة مطلق الرجحان فلا يدل على الوجوب كما أنّ المراد من الهلكة ليس هو خصوص العقوبة بل هي الأعم من المفاسد ولو كانت مثل العار والشين فتدبر.
ورابعا : بأن الأمر بالتوقف عند الشبهة أمر إرشادي يختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه ففي موارد يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أو ورد فيها الترخيص الشرعي كالشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية بعد الفحص يحسن الاحتياط وفي موارد العلم الإجمالي بالتكليف أو الشبهة الحكمية قبل الفحص يجب الاحتياط وعليه فلا يكون الأمر بالتوقف أمرا مولويا دالا على الوجوب وإنما هو إرشاد إلى ما يقضيه الموارد وهو يختلف بحسب اختلافها.
والأمر بالتوقف في هذه الطائفة من الأخبار لا يكون أمرا مولويا يستتبع العقاب إذ التعليل فيها بأن التوقف خير من الاقتحام في الهلكات لا يصح إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف فلا يمكن أن تكون الهلكة المعلّلة مترتبة على الأمر بالتوقف لأن المفروض ترتب الأمر بالتوقف عليها و
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
(٣) اصول الفقه ٣ : ٥٨٤ ـ ٥٨٥.