عليه فالأمر بالتوقف ناظر إلى أن لا يقع المخاطب في الهلكات الواقعية مع قطع النظر عن الأمر بالتوقف وهو ليس إلّا إرشادا كما لا يخفى. ويؤيد ذلك بل يشهد له تطبيق التعليل على الشبهة الموضوعية مع أن الاحتياط فيها ليس بواجب شرعا.
ودعوى أن الأمر الإرشادي إنّما قوامه بأن لا يكون المولى في مقام إعمال حق مولويته وهو لا ينافي أن يدل بالدلالة الالتزامية أيضا على أمر آخر هو بناء المولى على عدم رفع اليد عن التكاليف المجهولة فإذا كان المفروض أن لفظ الشبهة أو الشبهات الواقع في الكبرى المذكورة له إطلاق أو عموم يعم كل شبهة حكمية وحمل عليها أن ارتكابها يوجب الوقوع في العقاب والهلاكة يعلم منه ولو بالدلالة الالتزامية انّه لم يغضّ العين عن التكاليف المجهولة وإلّا لما كان مجال لاستلزام ارتكاب مطلق الشبهة الوقوع في العقاب والهلكة فمجرد الارشادية لا ينفع شيئا إذا كان المفروض إطلاق أو عموم لفظ الشبهة.
مندفعة أوّلا : بأنه بناء على كون الأمر للإرشاد لم يثبت انّ المتكلّم بصدد بيان انّ ارتكاب مطلق الشبهة يوجب الوقوع في العقاب وثانيا : بأن المراد من الهلكة بناء على الإرشاد أعم من المفاسد فلا وجه لدعوى استلزام ارتكاب مطلق الشبهة للوقوع في العقوبة فلا تغفل.
قال سيدنا الإمام المجاهد قدسسره : إنّ في تلك الروايات أمارات الإرشاد ولو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التي في غيرها بل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل في شيء من الموارد في الوجوب وإن ذهب الشيخ وتبعه غيره في استعماله في رواية جميل والمقبولة في الوجوب لكنه غير تام فإنّ الكبرى المذكورة في رواية جميل أعني قوله عليهالسلام الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات لا تنطبق على ما ذكره بعده أعني قوله عليهالسلام «وما خالف كتاب الله فدعوه» لأن مخالف الكتاب ليس مما يجب فيه الوقف أو يستحب فيه التوقف بل يجب طرحه وسلب إسناده إلى الأئمة عليهماالسلام وحينئذ فلا بد أن تحمل الكبرى المذكورة على غير هذا المورد بل تحمل على الأخبار التي ليس