مضامينها في القرآن لا على نحو العموم ولا على الخصوص ولو لم تحمل على هذا فلا بد أن يحمل إمّا على الموافق للقرآن أو مخالفه صريحا وكلاهما خارجان عنها أما الموافق فيجب الأخذ به وأما المخالف فيجب طرحه لا التوقف فيه.
فانحصر حمله على الروايات التي لا تخالف القرآن ولا توافقه.
وعلى هذا فلو حملنا الأمر بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب وإن حملناه على الوجوب فلا تجد له قائلا فإنّ الأخباري والاصولي سيان في العمل بالأخبار التي لا تخالف القرآن ولا توافقه ولم يقل أحد بوجوب الوقوف أصلا وإن كان التوقف والعمل على طبق الاحتياط أولى وأحسن. (١)
وخامسا بما أفاده الشهيد الصدر قدسسره حيث قال إنّ ظاهر هذه الطائفة التحذير من الدخول في الشبهة بلحاظ المحتمل لا الاحتمال فهي لا تدل على منجزية الاحتمال وجعل إيجاب الاحتياط شرعا الذي هو مدعى الأخباري بل تدل على أنه إذا كان في المحتمل خطر وهلكة فقف عندها ولا تلج الباب لكي لا تسقط فيها وهذا إنّما يكون في الموارد التي تكون الشبهة فيها في أمور مضرة وخطيرة في نفسها كما في العقائد والدعاوى الباطلة أو ما يكون فيها نتائج عملية صعبة ويؤيد ذلك ما ورد في قوله عليهالسلام لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وذلك مثل أن يبلغك عن امرأة أنّها رضت معك أو أنها محرمة عليك وقفوا عن الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة فإن هذه الرواية من الواضح كون النظر فيها إلى خطر المحتمل لا الاحتمال فإن الشبهة موضوعية والاستصحاب أيضا يقتضي حلية النكاح فالمنظور فيها الخطر الذي ينشأ بعد ذلك من جانب المتحمل إذا ما انكشف انّ المرأة كانت محرمة عليه ولا أقل من احتمال هذا المعني في هذه الطائفة والذي يوجب سقوط الاستدلال بها. (٢)
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ١٩٩.
(٢) مباحث الحجج ٢ : ٩٢ ـ ٩٣.