الطاعة في الإباحة الاقتضائية وبين حق الطاعة في احتمال الوجوب أو الحرمة.
ويجاب عنه بأن حصول المنافاة والمزاحمة في أحكام العقل العملي من جهة أن الترخيصات الواقعية والإباحات المجعولة إذا وصلت إلى العبد صارت موضوعة لحكم العقل بالترخيص وإطلاق العنان لأن هذا هو مقتضى رعاية احترام المولى ومولويته وبناء على نظرية حق الطاعة لا يختص ذلك بوصولها بالقطع بل يجري في موارد الشك في الإباحة الواقعية وعليه فالعقل يحكم في المشتبهات بكون الفعل أو الترك مرخصا فيه رعاية لمولوية المولى إذ احترام المولى لا يختص بجعل خاص بل هو لازم الرعاية في جميع أنحاء جعله ومنها الإباحة والترخيص وهو لا يجتمع مع حكم العقل بوجوب الاحتياط باحتمال التكاليف الإلزامية. (١) ولا يخفى عليك ما في هذا الجواب فإن احترام المولى في ناحية الإباحة الاقتضائية يتحقق بعدم القول باللزوم أو الحرمة بخلاف الوجوب أو الحرمة فإنّ رعاية المولى وحق الطاعة فيهما لا يتحقق إلّا بالفعل في الوجوب وبالترك في الحرمة وعليه فلا منافاة بين حق الطاعة في الوجوب والحرمة وبين حق الطاعة في الإباحة الاقتضائية فيما فعل ولم يقل بالوجوب ويترك ولم يقل بالحرمة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المهم في حق الطاعة هو رعاية ما أهمه المولى من مصالح العباد فلو رأى المولى الترخيص أهم من التقيد والمحدودية لما أمكن للعبد أن لا يرى ذلك وأخذ جانب المحدودية إذ الأخذ المذكور وإن لم يستلزم المخالفة العملية ولكنه ينافي ما أهمه المولى ومقتضى رعاية حق المولى هو أن يراعي ذلك ولو مع اشتباه الإلزام الواقعي والإباحة الواقعية.
وعليه فرعاية ما أهمه المولى في الإباحة الاقتضائية الواقعية تنافي مع رعاية ما اهمه المولى في الأحكام الالزامية وعاد المحذور. (٢)
__________________
(١) راجع پژوهش هاي اصولي شماره ١ : ١٦ ـ ١٩.
(٢) راجع پژوهش هاى اصولي ١ : ٢٢.