مكان جهله في طلبه لئلا يهلك من العطش ولم يترك الطلب والاحتياط.
فإذا كان العبد في أمور نفسه كذلك فالالتزام بالاحتياط في أمور المولى واجب بالأولوية إذ ليس أمر إطاعته سبحانه وتعالى أدون من أغراض نفسه.
ولقائل أن يقول إنّا لا نسلم ذلك في احتمال الإلزاميات بالنسبة إلى الأمور الشخصية إلّا فيما إذا كان ترك الاحتياط موجبا للهلاكة فالدليل المذكور أخصّ من المدعى وهو لزوم الاحتياط في جميع المحتملات.
هذا مضافا إلى أنّ ذلك صحيح فيما إذا لم يجعل المولى نفسه كسائر الموالي في كيفية الإطاعة والامتثال وأمّا مع هذا الجعل كما هو ظاهر الأدلة فلا يكون احتمال الإلزاميات منجزا.
ومضافا إلى أنّ لزوم الاحتياط بمجرد الاحتمال ينافي ما عليه الشريعة من كونها سمحة سهلة فتحصل أنه لا حكم للعقل بالنسبة إلى وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف والله هو الهادي.