وعليه فيمكن أن يكون الإطاعة في المحتملات من المراتب الراجحة نعم يجب طاعته فيما يكون تركها منافيا لزيّ الرقّية والعبدية.
وخامسا : إنّ نظرية حق الطاعة لو كانت صحيحة لزم الاحتياط في جميع الموارد التى تحتمل فيها أنّ للمولى غرضا لزوميا ولو لم يأمر به وذلك لأنّ نظرية حق الطاعة ترجح في اللب إلى لزوم رعاية احترام المولى إذ لا خصوصية للفظ الطاعة الدالة على تحقّق الأمر فلا يكون وجود الأمر ولو احتمالا شرط للزوم هذا الاحترام وعليه فلا فرق بين رعاية احترام المولى في الأوامر المحتملة وبين رعاية احترامه في الأغراض اللزومية المحتملة مع أنّه لم يلتزم به أحد بالنسبة إلى الأغراض المحتملة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ عدم التكليف من ناحية المولى يكشف عن عدم وجود الغرض اللزومي فلا يجب رعاية الأغراض المحتملة لعدم لزومها ولكن هذا صحيح فيما إذا لم نحتمل أنّ عدم التكليف من ناحية وجود الموانع كما لا يخفى.
الوجه الرابع :
ما حكاه بعض الأعلام عن سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدسسره من أنّ الاحتمال كالعلم منجز فيما إذا لم يتمكن المولى من البيان ألا ترى صحة احتجاج المولى على عبده بالاحتمال عند عدم تمكنه من البيان كما إذا منع من التكلّم فلا يقبح المؤاخذة حينئذ بالاحتمال لأنّه في حكم البيان في هذه الحال ومعه لا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا موضوع له عند العلم بالخطاب أو المراد وعليه فالبراءة العقلية ممنوعة بل يجب الاحتياط مع الاحتمال.
أورد عليه بعض الأعلام بأنّ هذا صحيح إذا علمنا بأنّ المولى عند ارتفاع المانع أمر أو نهى وأمّا إذا لم نعلم بذلك بل احتملنا أنّه لا يأمر ولا ينهى من جهة مزاحمة مفسدة أو مصلحة فلا يكفي الاحتمال المذكور لوجوب الاحتياط عند الاحتمال فالأولى
أن يقال : في تقريب وجوب الاحتياط العقلي ومنع البراءة العقلية إنّه لا شك في أنّ العبد أحتاط في أمور نفسه عند احتمال الإلزاميات ألا ترى أنه لو عطش واحتمل وجود الماء في