وقد عرفت أن الأصل عند الشك في الإطلاق والاشتراط الراجع إلى مرحلة السقوط يقتضي الاشتغال وعدم السقوط فتأمل جيدا. (١)
أورد عليه بأنه لا وجه لافتراض الشرطية بقاء فقط بل الغاية من الواجب التخييري تحصل بجعل الوجوب مشروطا من أول الأمر بحيث يستكشف عدم ثبوت وجوب العتق لمن أطعم ستين مسكينا ويكفينا في المقام احتمال ذلك.
ولو سلمنا الجزم بأن الشرطية في مرحلة البقاء فقط مع ذلك نقول إنّ البراءة لا تختص بموارد الشك في حدوث التكليف بل تجري في موارد الشك في التكليف بقاء أيضا لانه مهما كان الشك في سعة التكليف سواء كان في مرحلة الحدوث أو البقاء جرت البراءة عنه. (٢)
ولا يخفى ما فيه من أن المفروض هو العلم بوجوب شيء بخصوصه مع الشك في وجوب شيء آخر بعنوان العدل له فمع إتيان الشيء الآخر يشك في سقوط المعلوم وجوبه بالخصوص ومقتضى الاستصحاب هو بقاء وجوبه وعدم سقوطه ولا ينافيه احتمال كون الشيء المذكور مشروطا من أول الأمر بعد تعلّق الوجوب به في الجملة لكفاية ذلك في الاستصحاب.
هذا مضافا إلى أن جريان البراءة في موارد الشك في التكليف بقاء مع العلم بحدوث التكليف ممنوع لأن الشك في الامتثال والسقوط مسبب عن الشك في حدوث التكليف فإذا كان الحدوث معلوما ومحكوما بالبقاء ارتفع الشك في ناحية الامتثال بعد الحكم ببقاء التكليف ولو مع الإتيان بشيء آخر.
ثم لا يذهب عليك أنه ذهب في منتهى الاصول إلى أن الاشتغال مبني على أن يكون الوجوب في التعييني والتخييري سنخ واحد وخصوصية التعينية منتزعة من قبل عدم وجوب عدل آخر.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٥٦.
(٢) مباحث الحجج ٢ : ٣٥٥.