والوجه فيه هو حكم العقل بأن الاحتياط لإدراك الواقع حسن لأن ما في الواقع تكاليف فعلية للمولى ولها ملاكات واقعية وإن كان الجهل بلزومها عذرا في مخالفتها وقوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه شاهد على وجود الحكم وثبوته حال الجهل بحيث يمكن أن يصير معلوما.
هذا مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالة على الأمر بالاحتياط ثمّ إن الظاهر من أوامر الاحتياط هو المولوية والاستحباب جمعا بينها وبين أخبار البراءة.
ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الثواب المرتب على نفسه.
المقام الثاني في رجحان الاحتياط في العبادات المحتملة ولا إشكال فيه كما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب للعلم بالأمر فيه فيمكن من نية القربة بإتيانه بقصد الأمر المعلوم بالإجمال.
وأما إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من الإباحة أو الكراهة يشكل حسن الاحتياط من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة وهي متوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا ولا علم بذلك في الفرض المذكور.
ويمكن الجواب عنه بأن اللازم في صحة العبادة مطلق الداعى القربى فإن الانبعاث عن احتمال الأمر داع قربي إلهى لأنه مظهر من مظاهر الإخلاص وأتى للمولى وهو يوجب التقريب ذاتا إليه بلا حاجة إلى محل.
التنبيه الثالث :
في قاعدة التسامح في أدلة السنن واستدل لها بأخبار «من بلغ» على جواز الحكم باستحباب شرعي اصطلاحي لكل مورد فيه خبر يدل على طلب فعله ولو كان الخبر ضعيفا وهذا هو معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن إذ يسامح في سند الاخبار الدالة على استحباب فعل شيء من الأشياء وهنا روايات :