وعليه فتعلق الخطاب بعنوان مخصوص يوجب لزوم مراعاته عند عرف العقلاء وعليه يتحد حكم ما إذا لم يكن إطلاق مع ما إذا كان إطلاق فكما ينتج مقدمات الإطلاق تعينية المشكوك وعينيته ونفسيته فكذلك يكون مقتضى ما إذا لم يكن إطلاق لما عرفته من بناء العرف فلا فرق بينهما في أن المشكوك في الأمور المذكورة محمول على التعيني والعيني والنفسي فلا تغفل.
التنبيه الثامن
في جواز الأخذ بالإباحة في الشبهات الموضوعية التحريمية قبل الفحص أخذ بعموم أدلتها وقوله عليهالسلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا بالتحصيل.
اللهمّ إلّا أن يقال : بأن مثل رواية مسعدة واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية فلا تشمل المقام.
هذا مضافا إلى صحيحة زرارة حيث قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن انظر فيه قال لا» فإنّها صريحة في عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية.
ولكنّها مختصة بباب النجاسات هذا مضافا إلى معارضتها مع صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صليت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول.
اللهمّ إلّا أن يقال : إن التعليل المذكور في صحيحة زرارة أي قوله عليهالسلام «ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك» يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب.
فتحصل أنه لا يلزم الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية بصريح صحيحة زرارة وإطلاق الروايات الدالة على الإباحة من دون تقييد بالفحص.
نعم يمكن أن يقال إنّ الصحيحة المذكورة لا تدل إلّا على عدم لزوم النظر ومن المعلوم أن