النظر غير الرؤية لاحتياج النظر إلى تفتيش وإعمال مقدمات كما يرشد إليه بعض موارد الاستعمالات كقوله عليهالسلام من نظر في حلالنا وحرامنا فله كذا فإنه ليس مجرد الرؤية التى لا حاجة فيها إلى أي مقدمة من المقدمات وعليه فنفي الأخص وهو النظر لا يدل على نفي الأعم وهو الرؤية وعليه فيمكن أن يقال بعدم وجوب الفحص فيما إذا احتاج إلى المقدمات بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لحصول العلم بمجرد الرؤية لمن شك في بقاء الليل وعدمه وهو على سقف مرتفع والهواء لا غيم فيه بحيث إذا فتح عينيه إلى مطلع الفجر تبين له الأمر.
ودعوى أن الشك في هذا المورد أيضا صادق بالفعل فيشمله أدلة الإباحة مندفعة بانصرافه عما يذهب بأدنى التفات وعليه فلا مؤمن لترك الاحتياط بعد اختصاص صحيحة زرارة بنفي ما يحتاج إلى إعمال المقدمات هذا كله بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية التحريمية.
وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية الوجوبية فقد اختلف فيها بين الأعلام في وجوب الفحص وعدمه ذهب بعض إلى عدم وجوب الفحص في مسألة الفحص عند الشك في تحقّق المسافة وعدمه. لإطلاق دليل الأصل وعدم الدليل على التقييد لأن الشبهة موضوعية ويظهر الترديد من الشيخ الأعظم في وجوب الفحص وعدمه من ناحية أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في الموضوعات ومن ناحية تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الآمرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إما الجمع وإما الفحص والأول منتف هنا إجماعا فتعين الثاني انتهى.
وفيه أن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الآمرية لا يوجب عدم جريان الأصل عند الشك وتحصيل الواقع وإن كان واجبا مع قطع النظر عن هذا الأصل الجاري في الموضوع للعلم الإجمالي بوجوب أحد التكليفين لكن الأصل المفروض يوجب انحلاله.
إلا إن الأحوط مع ذلك الفحص لأن الأصل النافي للتكليف إما عقلي كالبراءة وإما نقلي كحديث الرفع واستصحاب العدم وعلى كل حال لا مجرى له قبل الفحص أما العقلي