فلوضوح أن ملاكه عدم البيان ومع عدم الفحص يشك في تحققه إذ ليس المراد بالبيان المعتبر عدمه البيان الفعلي بل الأعم منه وممّا يظفر به بعد الفحص بالمقدار المتعارف ولا فرق فيه بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية لوحدة الملاك.
وأما النقلي فلإمكان دعوى انصراف الشك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم فيه بسهولة وبمقدار متعارف من الفحص.
فالأدلة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين غير شاملة للشك الابتدائي قبل الفحص وبعد عدم المؤمن من طرف الشرع واحتمال وجود البيان على وجه يظفر به بعد الفحص يجب بحكم العقل الاحتياط أو الفحص وسيأتي بقية الكلام في شرائط الأصول إن شاء الله تعالى.