واحتمال التقطيع لا يمنع عن انعقاد الظّهور بعد كون المقطعين عارفين بأسلوب الكلام العربي وملتزمين برعاية الأمانة.
لا يقال لا يمتنع أن ينصب المتكلم قرينة لا يعرفها سوى من قصد افهامه وعليه فلا يمكن لمن لم يقصد افهامه ان يحتج بكلام المتكلم على تعيين مراده إذ لعلّه نصب قرينة خفيّة عليه علّمها المخاطب فقط لأنّا نقول إنّ محل الكلام فيما إذا صدر من المتكلم كلام متوجّه إلى مخاطب لا بما هو مخاطب خاص كما هو المفروض فإنّ غرض الشّارع ليس إلّا بثّ الأحكام بين النّاس فلا مجال لاحتمال الرّموز المانع من النّشر والبثّ كما لا يخفى.
وفي مثل هذا المورد لا يبعد دعوى البناء على عدم القرينة بعد الفحص ولا حاجة إلى حصول الاطمئنان بعدم وجود القرينة كما يظهر من سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدسسره فلا تغفل.
الأمر الثّاني :
أنّ المناط في حجّيّة الكلام واعتباره هو ظهوره عرفا في المراد الاستعمالي والجدّي ولو كان هذا الظّهور مسبّبا عن القرائن الموجودة في الكلام وهذا هو الذي بنى عليه العقلاء في إفادة المرادات بين الموالي والعبيد وغيرهم من أفراد الإنسان.
ولا يشترط في حجّيّة الظّهور المذكور حصول الظّنّ الشّخصي بالوفاق أو عدم قيام الظّنّ غير المعتبر على الخلاف بل هو حجّة ولو مع قيام الظّنّ غير المعتبر على الخلاف أو عدم حصول الظنّ بالوفاق ولذا لا يعذّر عند العقلاء من خالف ظاهر الكلام من المولى بأحد الأمرين.
ودعوى أنّ توقّف الأصحاب في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرح الخبر المذكور مع اعترافهم بعدم حجّيّة الشهرة يشهد على أنّ حجّيّة الظّهورات متوقفة على عدم قيام الظنّ غير المعتبر على خلافها.
مندفعة بأنّ وجه التوقّف أو الطرح مزاحمة الشهرة للخبر من حيث الصّدور إذ