ابن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟
قال : فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيماكان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان» (١) .
[ ٤٨٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : كان عليٌّ عليهالسلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول له : «أنت أعجز من تارك (٢) الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في همٍّ إلى الجمعة الاُخرى» (٣) .
[ ٤٨٩ / ٣ ] أبي رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها (٤) وأموالها (٥) ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١١٢ / ٢٣١ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٢٨ / ١١٠١ ، والكليني في الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٣ / ٤.
(٢) في «ج ، ل ، س» : التارك.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٢ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٩ - ١٠ / ٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٣ / ٥.
(٤) في هامش «ل» : الناضح : البعير يستقى عليه ، والأُنثى : ناضحة. الصحاح ١ : ٦٠٥ / نضح.
(٥) في هامش «ل» : وأكثر إطلاق المال على الإبل ؛ لأنّها كانت أكثر أموالهم. النهاية لابن الأثير٤ : ٣١٨ / مول.