ابن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ » قلت : لا.
قال : «خمس تكبيرات» ، ثمّ قال : «أفتدري من أين اُخذت ؟ ».
قلت : لا.
قال : «اُخذت الخمس من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة» (١) .
[ ٥٤٩ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الله فرض من الصلاة خمساً وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة» (٢) .
[ ٥٥٠ / ٣ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد ، قال : حدّثنا العبّاس بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن المهاجر ، عن اُمّه اُمّ سلمة ، قالت : خرجت إلى مكّة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلمّا أتينا الربذة (٣) أحرم الناس وأحرمت معهم ، فأخّرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يامعشر الشيعة ، تخالفون في كلّ شيء ، يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق ؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميّت ،
__________________
(١) ذكره المصنّف في الخصال : ٢٨١ / ٢٦ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٣٥ / ١١١٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٥ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٢ / ٢.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٢ / ٣ .
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الربذة بالتحريك موضع به قبر أبي ذر الغفاري. الصحاح ٢ : ١٩٠ / ربذ.