وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً» (١) .
[ ٥٥٢ / ٢ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبّر على قوم خمساً وعلى قوم أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتُّهم الرجل» (٢) .
[ ٥٥٣ / ٣ ] محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدّثنا أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن خطّاب الحلاّل ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، قال : خرجنا إلى مكّة فدخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فذكر الصلاة على الجنائز ، فقال : «كان يُعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلىاللهعليهوآله على المؤمن خمساً وعلى المنافق أربعاً» (٣) .
[ ٥٥٤ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره ، قال : قال الرضا عليهالسلام : «ما العلّة في التكبيرة على الميّت خمس تكبيرات ؟ ».
قلت : رووا أنّها قد اشتقّت من خمس صلوات.
فقال : «هذا ظاهر الحديث ، فأمّا باطنه فإنّ الله عزوجل فرض على العبادخمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فَمَن قَبِل الولاية كبّر خمساً ، ومَنْ لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمِن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومَنْ خالفكم يكبّر
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٤٣ / ٤.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١٨١ / ٢ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٣ / ٥.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٣٤٣ / ٦.