«اضربوها حتّى تعرف الحُرّة من المملوكة» (١) .
[ ٦٧٣ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللحّام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوكة تقنّع رأسها إذاصلّت ؟
قال : «لا ، قد كان أبي عليهالسلام إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتُعرف الحُرّة من المملوكة» (٣) .
[ ٦٧٤ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولاعلى المكاتبة إذا اشترط عليها (٤) قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتّى تودّي جميع مكاتبتها ، ويجرى عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلّها» (٥) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨١ / ٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٧ / ١١١٦ ، والقاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام ١ : ١٧٧ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨١ / ٧.
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : يظهر منه أنّ في المكاتبة المطلقة يغلب حكم الحُرّيّة إذا تحرّربعضها . (م ق ر).
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٧٣ / ١٠٨٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٥٢٥ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨٢ / ٩.