عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ (١) .
فقال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلاّ فليس عليها أكثر من الشهادتين ؛ لأنّ (٢) الله تباركوتعالى قال للرجال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (٣) ، وقال للنساء : ( وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (٤) ».
قال : ثمّ قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولاتفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ؛ لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلاّ تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، وإذاجلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعودبالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة (٥) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت (٦) انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً» (٧) .
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» حاشية عن مدارك الأحكام ٣ : ٢٥٩ - ٢٦٠ : أجمع الأصحاب على مشروعيّة الأذان للنساء ولكن لا يتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ، ويعتددن به ، قال في المعتبر [ ٢ : ١٢٦ ] : وعليه علماؤنا. ولو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لا يعتدّون به.
(٢) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لأصل لزوم قدر من الأذان والإقامة عليهنّ لاللتوسعة كماخطر بالبال. والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) سورة البقرة ٢ : ٤٣ و٨٣ و١١٠.
(٤) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.
(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : لطى كسعى : لزق بالأرض. القاموس المحيط ٤ : ٤٤١.
(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : انسللتُ من بين يديه ، أي : مضيتُ وخرجتُ بتَأَنٍّ وتدريج.النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٥٢ / سلل.
(٧) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٥ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٨ : ١٢٧ / ٤.