يقول : «إنّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً (لأموال الأغنياء) (١) » (٢) .
[ ٧٥٠ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتب (٣) ، وذلك أنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم الله أنّ الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم ، فإنّما يؤتى الفقراء فيما أُوتوا (٤) مِن منع
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ج ، ش ، ع ، ل» : لأموالهم. وفي حاشية «ج ، ل» : أي الأغنياء ، ويؤيّده ما في النسخ الصحيحة من الكافي : [ ٤ : ٤٩٨ / ٦ ] لأموالكم ، ولأجل ذلك سُمّيت زكاة ؛ لأنّ الإخراج يزيد المال وينميه ، أو لتطهير النفس من الرذائل ، أو المال من حقوق الفقراء ، أو للجميع كما هو الظاهر من الأخبار. واُتي فلان كعُني : أشرف.(م ت ق رحمهالله ).
وأيضاً ورد في حاشيتهما : آتى فلاناً شيئاً : أعطاه إيّاه ، وأُتي عليه الدهر : أهلكه.القاموس المحيط ٤ : ٣١٦.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤ / ١٥٧٥ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١١٩ ، والكليني في الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٦ باختلاف يسير في السند ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٨ / ٣٩.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : كما أنّه شُرّعت الصلاة جماعة وعلانية ، ولا يدخل غالباً فيهمارياء ، بخلاف المندوبات منهما ، فإنّ الإخفاء فيهما أفضل ، وفي أكثر نسخ مَنْ لايحضره الفقيه عيب بالياء المنقوطة من تحت ، وعلى نسخة الأصل يمكن أن يقرأ[ العَتَب بالتاء ] محرّكة من العتاب ، أو بكسر العين وإسكان التاء ، أي : كثير عتاب. ويرجع إلى المعنى الأوّل. (م ت ق رحمهالله ).
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي الكافي بدون الواو ، وهو أصوب ، يعني : أنّ ما ينقص من حقوق الفقراء ، ويدخل الظلم عليهم فيما نقص وظلموا ، أو فيما اُعطوا من الله على تقدير الواو ، لا من الفريضة ، أي : من نقصانها ؛ فإنّها بقدر حاجتهم ،