ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الاخرى واحدا ، أو يكون رواة إحداهما أكثر ، فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح ، وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى ، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف.
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه.
____________________________________
نعم ، يتمّ كلامه فيما إذا كان المرسل لا يرسل إلّا عن الثقة عند الكلّ ، وهو خارج عن المبحث ، كما في شرح الاستاذ.
ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا ، بأن كانت الرواية واردة بطرق متعدّدة.
وراوي الاخرى واحدا ، بأن كانت الرواية واردة من طريق واحد.
أو يكون رواة إحداهما أكثر ، بأن وردت إحداهما مثلا بثلاثة طرق والاخرى بطريقين.
فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح ، وحكي عن بعض العامّة وهو الكرخي على ما في التنكابني عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى.
فإنّ شهادة الأربع لا تقدّم على شهادة الاثنين وفتوى المجتهدين مثلا لا تقدّم على فتوى الواحد.
ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف.
حاصل الجواب على ما في شرح الاستاذ أنّه لو لم يكن بالتعدّد والكثرة من مرجّحات الأخبار قياسا على الشهادة والفتوى لم تكن سائر المرجّحات أيضا مرجّحا قياسا عليهما ، وقد أثبتنا وجوب الترجيح بها.
وأمّا الشهادة والفتوى فعدم الترجيح فيهما بالتعدّد إنّما هو بالإجماع ، مع أنّ الترجيح بالكثرة والأعدليّة موجود في الشهادة أيضا ، وقد احتمل بعض ترجيح شهادة الأربع على الاثنين.
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ، كأن يكون