لعدم الشاهد ، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر. والغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل : إنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن ، بعضها يفيد الظنّ القوي ، وبعضها يفيد الظنّ الضعيف ، وبعضها لا يفيد الظنّ أصلا ، فحكم بحجّيّة الأوّلين واستشكل في الثالث ، من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح ، ومن إطلاق أدلّة التخيير ، وقوّى ذلك بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّديّة في مقابل إطلاقات التخيير.
____________________________________
فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا.
وحكم الخبرين ـ المعلوم كذب أحدهما سواء تعارضا أم لا ـ الأخذ بالأقرب وهو الذي ظنّ بالفعل بصدقه.
فيؤخذ هنا أيضا بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.
وملخّص الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ أنّ احتمال الصدق وعدم التعارض في الواقع موجود في كلا الخبرين إلّا أنّه لمّا لم يمكن لنا الجمع بينهما فنزّلا منزلة ما لو علم بكذب أحدهما ، فكما يؤخذ فيه بالأقرب وهو الذي يظنّ فعلا بصدقه ، فكذا يؤخذ هنا بالأقرب وهو الذي لو فرض العلم بكذب أحدهما كان هو أقرب إلى الصدق.
والغرض من إطالة الكلام هنا ، أي : في معنى الأقربيّة إلى الواقع أنّ بعضهم وهو السيّد محمد المجاهد في المفاتيح تخيّل : إنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن ، بعضها يفيد الظنّ القويّ بصدق الراجح وكذب المرجوح.
وبعضها يفيد الظنّ الضعيف وبعضها لا يفيد الظنّ أصلا ، فحكم بحجّيّة الأوّليين من حيث المرجّحيّة.
واستشكل في الثالث ، وطرفا الإشكال ناشئ من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح ؛ لأن جواز أخذه متيقّن ، ومن إطلاق أدلّة التخيير فإنّه شامل لصورة وجود المرجّح ، والمتيقّن تقييده بما إذا لم يكن المرجّح مفيدا للظّن.
وقوّى ذلك ، أي : إطلاق التخيير بناء على أنّ مناط وجوب الترجيح المستفاد من الأخبار هو إفادة الظنّ الفعلي بالصدق وأنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّديّة.
ثم المراد بالامور التعبّديّة ما لا يفيد الظنّ أصلا ولو ضعيفا في مقابل إطلاقات