ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة (١) ، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة (٢) ، وروايات الغفيلة (٣) ، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وصلوات الرغائب (٤) ، وكثير من نوافل شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ كثرة.
خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود (٥) ، والاقتصاد (٦) ، والإصباح والوسيلة والجامع (٧) ، إلاّ أنّ المذكور في كلام الثلاثة الأول هو : قضاء النوافل خاصة ، بل المشهور ، كما في شرح القواعد والروضة (٨) ، وغيرهما. وظاهر المعتبر : نسبته إلى علمائنا (٩).
لما مرّ من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (١٠) ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر (١١).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٨ الصلاة ب ٩٧ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٨ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ١١٨ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.
(٣) انظر : الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٢٠.
(٤) انظر : الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٦.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، السرائر ١ : ٢٠٣ ، القواعد ١ : ٢٤ ، المعتبر ٢ : ٦٠ ، الشرائع ١ : ٦٣ ، المختصر النافع : ٢٣ ، المنتهى ١ : ٢٠٨ ، التذكرة ١ : ٨٢ ، المقنعة : ٢١٢ ، المبسوط ١ : ١٢٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥.
(٦) لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة ، انظر ص ٢٥٦.
(٧) الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦١.
(٨) جامع المقاصد ٢ : ٢٣ ، الروضة ١ : ٣٦٢.
(٩) المعتبر ٢ : ٦٠.
(١٠) راجع ص ٥٦.
(١١) راجع ص ٧٧.