فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (١).
وفي الخصال : « لا يصلّي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء » إلى أن قال : « لا تقضى نافلة في وقت الفريضة ، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك » (٢).
والرضوي : « لا تصلّى النافلة في أوقات الفرائض إلاّ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض [ مثل ] ثمان ركعات بعد زوال الشمس » (٣) الحديث.
ويجاب عنها ـ بعد ردّ الأولين بما مرّ في موضعهما (٤) ، وبأنّ الوقت في الأول غير محل النزاع ، لأنّ الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد الذراع والذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوب ، مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التي هي غير المتنازع فيه ، وكذا الموثّقة الثانية لمكان الحكم بالقضاء ، بل الرواية الأولى كما هو الظاهر من قوله : « ما قبلها من النوافل » بل رواية الخصال لقوله : « ولكن يقضي ».
مع ما في الموثّقة من إمكان إرادة تضيّق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك ، بل هي ليس بأخفى من إرادة دخول الوقت ، وما في الرواية الاولى من إمكان إرادة الثاني أو حضور الصلاة بشروع المؤذّن في الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة ، وما في رواية الخصال من أنّ جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر ، المثبت للجواز مطلقا بالإجماع المركّب ، وردّ الرضوي باشتماله على النفي الغير الصريح في التحريم ـ :
أولا : بأنه يمكن إرادة الوقت المضيّق من الجميع ، لكفاية أدنى الملابسة في
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ٧ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨.
(٢) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١١١ ، وفيه « لا تصلّ » بصورة النهي ، وما أثبتناه موافق للنسخة الحجرية من فقه الرضا : ٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ١.
(٤) راجع ص ٥٧ و ٧٧.