تحصيله قطعا ، فإن لم يمكن ـ كمن بعد عن مكة ـ وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية ـ التي هي الاستقبال ـ من الأمارات المفيدة له ، بلا خلاف فيه ، بل هو اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر (١) ، وعليه الإجماع كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى (٢).
للمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٣).
وموثّقة سماعة : عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد برأيك وتعمّد القبلة جهدك » (٤).
وصحيحة أخرى : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحرّوا » (٥).
ومرسلة ابن المغيرة : في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : « يتحرّى فإن لم يدر صلّى نحو رأسها » (٦).
والأخبار الآتية الدالّة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحرّي (٧) ، إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة.
ولا ينافيه الأمر بالإعادة في الوقت ، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢١٩ ، التحرير ١ : ٢٩ ، التذكرة ١ : ١٠٢ ، الذكرى : ١٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٠٧ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٤ الصلاة ب ٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٤ : ٣٠٨ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٣١٧ أبواب القبلة ب ١١ ح ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤٢ الصلاة ب ٨٨ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٥.
(٧) انظر : ص ٢٠٦ و ٢٠٧.