وأمّا الثامن : فلما مرّ في مثله.
وأمّا عن الطائفة الأولى : فبأنّا إن أغمضنا عن معارضة بعض من أخبارها بعضا ، واعتبرنا دلالة المجموع من حيث هو على نفي وقتية ما بعد القامة والقامتين ، تعارض مع الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في إتيان جبرئيل بالأوقات للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنه أتى في الغد بالوقت للظهر حين زاد في الظلّ قامة ، فأمره فصلّى الظهر ، وقامتان ، فأمره فصلّى العصر ، وكذا في سائر الصلوات ، حيث دلّت على عدم انتهاء الوقت بالقامة والقامتين ، مع ظهورها في الاختيار ، وكونه مقتضى أصالة عدم العذر.
ومع موثقة زرارة : « إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » (١).
فلو رجّحت الأخيرة بموافقة الشهرة فهو ، وإلاّ فتتساقطان وتبقى أخبارنا مع أصالة عدم المنع من التأخير خالية عن المعارض.
وقد يجاب عن الطائفة الأولى أيضا : بأنها وإن تعارضت مع أخبارنا ولكن أخبارنا راجحة عليها بموافقة الكتاب ، مع مرجوحيتها بعدم صراحة الدلالة ، إذ كما تضمّنت جملة منها المنع عن التأخير ، كذا تضمّنت ما هو صريح في الأفضلية.
وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن ، إلاّ أنه ليس أولى من العكس ، بل هو أولى مع تبديل النهي في بعضها ب « لا ينبغي » مع التصريح بعفو الله في بعض ، وهو صريح في عدم العقاب على التأخير ، فلا يجب التقديم ، فالمراد تأكّد الاستحباب. ولا ينافيه الذنب ، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات.
وفيه : عدم ظهور دلالة الكتاب فيما يوافق المطلوب ، ومنع اشتمال تلك الطائفة على ما يدلّ على أنّ المنع إنّما هو على سبيل الأفضلية.
__________________
ح ٥.
(١) التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٤ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.