الشرطية ، لأنه المعهود من الحجج والمسلمين في الأعصار ، ولو صحّت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدوره من واحد من الحجج ، ولو صدر لشاع ، لتوفّر الدواعي على نقله ، بل هو بمنزلة الضروري من المذهب حيث إنه لو صلّى احد كذلك إلى غير القبلة لتبادر المسلمون إلى إنكاره.
ولأنّ الشارع صلاّها مستقبلا ، ويجب التأسّي به.
ولقوله سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ ) إلى آخره ، خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه ، فيبقى الباقي.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (١).
وعموم الصحاح الثلاث ، المتقدّمة ، بل الموثّق أيضا ، ومفهوم المروي في تفسير علي ـ المنجبر بالشهرة ـ في قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) : « إنها نزلت في صلاة النافلة ، فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر » (٢).
ويضعّف الأول : بأنّ فعلهم لا يوجب الاشتراط ، لمواظبتهم على الاستحباب ، مع أنّ استمرارهم غير معلوم.
وتوفّر الدواعي على نقل الخلاف في الصدر الأول ممنوع ، لجواز ظهور الأمر فيه وشيوع عدم الاشتراط.
وإنكار جميع المسلمين ممنوع ، وإنّما هو من المقلّدين للمشهور.
والثاني : بأن التأسي غير واجب ، مع أنّه لو كان لا يكون إلاّ بعد العلم بالوجه ، وانتفاؤه في المقام ظاهر.
والثالث : بالتصريح في الحسنة السابقة بأنّ الآية نزلت في الفريضة ، ومثله ورد في روايات أخر أيضا.
والرابع : بعدم عمومه أولا ، وعدم دلالته إلاّ على وجوب المتابعة في أفعال
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٢) تفسير القمي ١ : ٥٩.