وليس ببعيد ، لما ذكر مؤيدا بالمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » (١).
وفي فقه القرآن للراوندي : روي عنهما عليهماالسلام أنّ قوله تعالى : ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) في الفرض ، وقوله ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) ، قال : « هو في النافلة » (٢).
وفي تفسير العياشي : « أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصة ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ) الآية » (٣).
إلاّ أنّ المروي في المجمع أنّ الآية مخصوصة بالنوافل في حال السفر خاصة (٤) ، ونحوه روي في التبيان ونهاية الشيخ (٥). ومعه وإن ضعف التأييد إلاّ أنه لا يثبت وجوب الاستقبال في غير السفر ، لأنّ اختصاص الآية بالسفر لا ينافي عدم الوجوب في غيره ، فتأمّل.
والأولى ملاحظة الاستقبال فيها مع الاستقرار ، وأمّا بدونه فيأتي حكمه وحكم حال عدم القدرة في بحث المكان.
__________________
(١) قرب الإسناد ٢١٠ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.
(٢) فقه القرآن ١ : ٩١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٨٠ ، المستدرك ٣ : ١٩١ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.
(٤) مجمع البيان ١ : ١٩١.
(٥) التبيان ٢ : ١٥ ، النهاية : ٦٤.