الإرشاد (١) ضعيف (٢).
وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة (٣) ، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع (٤) ، وظاهر المهذّب والمراسم (٥) ، لما فيه من الستر والحياء. أو عدمه كما عن جماعة (٦) ، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان (٧) ، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل ، قولان. أقواهما : الثاني ، لما ذكر ، بل لوجود دليل العدم ، وهو المروي في العلل : عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، فقال : « اضربوها حتى تعرف الحرّة من المملوكة » (٨).
وفيه وفي المحاسن والذكرى : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » (٩).
وظاهرهما وإن كان التحريم ، إلاّ أنّ ضعف البعض ، وعدم القائل به ، ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل : عن [ الأمة ] تقنع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن » الحديث (١٠). والخبر الآخر : « على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلاّ أن تكون
__________________
(١) روض الجنان : ٢١٨.
(٢) حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا. منه رحمه الله تعالى.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، المختصر النافع : ٢٥ ، التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٧ ، التذكرة ١ : ٩٣.
(٤) الوسيلة : ٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الجامع للشرائع : ٦٥.
(٥) المهذب ١ : ٨٤ ، المراسم : ٦٤.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٤٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٩٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩.
(٧) المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، العلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمنتهى ١ : ٢٣٧.
(٨) علل الشرائع : ٣٤٥ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨.
(٩) علل الشرائع : ٣٤٥ ـ ٢ ، المحاسن : ٣١٨ ـ ٤٥ ، الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.
(١٠) الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١١.