موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (١).
وعاشرتها : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : « إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن رآه وقد كان صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة » (٢).
وهذه الرواية ناصّة على الشمول للقضاء أيضا من حيث الأمر بلفظ القضاء ، والتعبير بقوله : « جميع ما فاته ».
ويؤكّده أن فرض الرؤية للنجاسة إنّما وقع من الغد.
وقريبة منها في النصوصية والشمول : الخامسة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالكثرة فيها ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس ، واحتمال النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب.
هذا ، مع أنّ إطلاق الإعادة في سائر الروايات شامل للقضاء لغة وعرفا أيضا.
ومقتضى إطلاق الأخبار وأكثر كلمات الأخيار ، بل صريح بعضهم : عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، ولا في الجاهل بين الجاهل بوجوب إزالة النجاسة أو بأنّ بول ما لا يؤكل مثلا نجس.
وقال طائفة من المتأخّرين (٣) بالتفصيل في الجاهل ، فوافق القوم في الذي يحتمل الخلاف ، أي يكون شاكّا أو ظانّا ، وخالفهم في الغافل الساذج الذي لا يخطر بباله الخلاف أصلا ، فقال بصحة صلاته ، لعدم توجّه الخطاب إليه وانتفاء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٨ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ـ ٦٦١ ، الوسائل ٤ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٣.
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٨ ـ ٨١٠ ، ونقله عن المسائل في البحار ١٠ : ٢٨٢.
(٣) منهم صاحب الحدائق ١ : ٨٢ وج ٥ ص ٤٠٩ ، والسيّد بحر العلوم في الدرّة النجفية : ١٠.