وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف والسرائر (١) ، وظاهر التذكرة (٢) وغيرها (٣) ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها : موثّقة زرارة : « كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (٤).
وروايته : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمَّ صلّيت ، فقال : « لا بأس » (٥).
والمراسيل الثلاث لأبناء سنان وعثمان وأبي البلاد :
الاولى : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة (٦) والنعل والخفين وما أشبه ذلك » (٧).
والثانية : في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه قذر ، قال : « إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس » (٨).
والثالثة : « لا بأس في الصلاة في الشيء الذي لا تجوز فيه الصلاة وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (٩).
__________________
(١) الانتصار : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٨٠ ، السرائر ١ : ٢٦٤.
(٢) التذكرة ١ : ٩٦.
(٣) كجواهر الفقه : ٢٢ ، والمفاتيح ١ : ١٠٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٣.
(٦) الكمرة وهي الحفاظ. وفي بعض كلام اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٧٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٧٥ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.
(٨) التهذيب ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٤.