مطلقا منافية ، ولإرادة غير الميتة محتملة ، بل عليها ـ جمعا ـ محمولة.
بل الظاهر تعدّي المنع إلى ما يصاحبه المصلّي وإن لم يكن لباسا ولا جزأه.
لا لمفهوم صحيحة عبد الله : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » (١) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للتذكية ، فإرادة الطهارة منها هنا كما فسّرها بها في الذكرى (٢) ، وإرادة الكراهة من البأس الثابت بالمفهوم حيث إنها مما لا تتم الصلاة فيه محتملة.
مع أنه لو أريد منها التذكية الشرعية ، لزم التجوّز في مرجع المستتر في : « كان » إن أرجع إلى الظبي ، وفي التذكية إن أرجع إلى الفأرة ، ولا ترجيح لشيء منهما على إرادة الكراهة من البأس والطهارة من التذكية لو كانت مجازا شرعيا فيها.
بل لموثّقة سماعة : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت ، قال : « لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » (٣).
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال : « نعم » فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت!! فقال : « وما الكيمخت؟ » فقال : « جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه » (٤).
وبهما يقيّد إطلاق صحيحة علي : عن فأرة المسك يكون مع الرجل يصلّي وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : « لا بأس بذلك » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.
(٢) الذكرى : ١٤٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢ ، الغراء مثل كتاب ما يلصق به معمول من الجلود وقد يعمل من السمك. المصباح المنير : ٤٤٦ ، والكيمخت بالفتح فالسكون وفسّر بجلد الميتة المملوح ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ١.